المباركفوري
486
تحفة الأحوذي
باب ما جاء في الرقبى على وزن حبلى قال الجزري في النهاية الرقبى هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه انتهى قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أبي يوسف رحمهم الله انتهى وقال الحافظ في الفتح العمرى والرقبى متحد المعنى عند الجمهور ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا العمرى والرقبى سواء إنتهى قوله ( العمرى جائزة لأهلها ) أي لمن أعمر له ( والرقبى جائزة لأهلها ) أي لمن أرقب له وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه قوله ( هذا حديث حسن ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى قوله ( ولم يجيزوا الرقبى ) وحديث الباب وما في معناه حجة عليهم قوله ( قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى الخ ) وهو قول الجمهور وهو الظاهر يدل عليه حديث الباب وفي الباب أحاديث ذكرها الزيلعي في نصب الراية في باب الرجوع في الهبة